أخبار

أميمة النجار لـ"صوت الناس": إنشاء مركز حماية المبلغين والشهود قرار شكلي وتنفيذه انتقائي

تاريخ النشر:2024-04-25

استنكرت عضو حزب التجمع الدكتورة أميمة النجار، إقرار النائب العام السعودي رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء "مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا"؛ بدعوى إنفاذ المادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، مؤكدة أنه "قرار رمزي وشكلي وغير مطبق، وتنفيذه انتقائي".

وقالت في حديثها مع صوت الناس، إن الحماية تتضمن حماية الضحايا وشهود العيان وذويهم، لكن الواقع في المملكة أن النساء يتعرضن للتعذيب والتعرية والإهانة أثناء اعتقالهم وتعاقبهم السلطة بتشديد الأحكام والمنع من السفر حين يبلغون ويشكون ويكشفون ما يتعرضن له ويشهدون أمام المحكمة بالانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وأضافت النجار، أن واقعة دار أيتام خميس مشيط، وما حدث للفتيات بالدار شهود عيان على سوء معاملة السلطات إذ وثقوا ذلك وأبلغوا السلطات التي أرسلت بدورها مباحث وشرطة اعتقلت البنات وتعرضوا لهم بالضرب والإهانة حتى يكونوا عبرة لغيرهم، مؤكدة أن البنات بالدار مشدد عليهن في الوقت الحالي ويخافون أن يتكلموا.

وأكدت أن السلطات السعودية تعاقب الضحايا وشهود العيان، وذويهم، وبعض أهالي المعتقلين السياسيين، هربوا من السعودية وحصلوا على لجوء خوفا من الاعتقال والمنع من السفر، ومن لم يهرب منهم إما ممنوع من السفر أو معتقل أو مشدد عليه ومراقب ويعيش تحت وطأة الخوف من الاعتقال في أي لحظة، قائلة: "لا يمكن تنفيذ هذا القانون في ظل قمع وانعدام حرية تعبير".
السلطات السعودية زعمت أن المركز المعلن إنشائه يهدف إلى توفير الحماية العدلية للأشخاص المشمولين بالحماية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، بكل أو بعض أنواع الحماية المنصوص عليها في المادة الـ14 من النظام وهي الحماية الأمنية، وإخفاء بياناته الشخصية، وكل ما يدل على هويته، ونقله مكان عمله أو مؤقتا أو دائما.

وأشارت إلى أن الحماية أيضا تتضمن مساعدة المشمول بالحماية في الحصول على عمل بديل، وتقديم الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي، ومنحه وسائل للإبلاغ الفوري عن أي خطر يهدده أو يهدد أي من الأشخاص وثيقي الصلة به وتغيير أرقام هواتفه، وتغيير محل إقامته، واتخاذ إجراءات كفيلة بسلامة تنقله، بما في ذلك توفير مرافقة أمنية له أو مسكنه، ومساعدته ماليا.

ويمكن النظام الأشخاص المشمولين بالحماية من تقديم طلبات الحماية وفق إجراءات وشروط محددة، كما منح النظام توفير الحماية للمشمول بها دون موافقته في حال توفر ما يبعث بإمكان تعرضه لخطر وشيك، وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى 3 أعوام وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.