أخبار

تطورات قضية الشاعر عبدالرحمن القرضاوي

تاريخ النشر:2025-01-05

أوضح المحامي الأستاذ محمد صبلوح الموكل عن الشاعر عبدالرحمن القرضاوي الذي تم اعتقاله في لبنان، بعد ما كان في زيارة إلى سوريا بعد الاطاحة بنظام الاسد في بيان له، بخصوص الأنباء المتداولة عن صدور قرار مدعي عام التمييز بأنه لم يطلع على قرار رسمي حتى الآن بشأن القضية، حيث أكد للقاضية المسؤولة أن البلاغ غير قانوني لعدة أسباب هامة.
وقد علق العضو المؤسس في حزب التجمع الوطني يحيى عسيري، على قضية القرضاوي بقوله:
"كل التهم الموجهة للشاعر القرضاوي سياسية، ولا يجوز اعتقاله ولا تسليمه، وكل ماتم يعد اجراءات غير قانونية هدفها قمع حريات الشعوب التي كان القرضاوي مدافعًا عنها بقصائده ومواقفه"…

كما وصف الأمين العام لحزب التجمع الدكتور عبدالله العودة قضية الشاعر القرضاوي بأنها نموذج لسوء استغلال الإجراءات العدلية.."قضية الشاعر عبدالرحمن يوسف نموذج لسوء استغلال الإجراءات العدلية من قبل دول الاستبداد ولتضليل الناس والعالم عبر تعاون قذر بين أجهزة أمنية في دول عربية متخلفة تسخّر كل الأجهزة والإجراءات والإمكانات لقمع الشعوب وملاحقتها دوليا عوضا عن خدمتها وتطويرها"

وهذا نص البيان:
نطالب مدعي عام التمييز تزويدنا بصورة رسمية من القرار وحيثياته، إن وجد، حفاظاً على حسن تطبيق القانون والعدالة ليبنى على الشيء مقتضاه.

بصفتي المحامي الموكل عن الأستاذ عبدالرحمن يوسف القرضاوي، أود أن أوضح بخصوص الأنباء المتداولة عن صدور قرار من مدعي عام التمييز:

لم أطلع حتى الآن على أي قرار رسمي صادر بشأن القضية. وآخر المستجدات في الملف كانت تتعلق بانتهاء جلسة التحقيق المتعلقة بالبلاغ الإماراتي، حيث أكدت للقاضية المسؤولة أن البلاغ غير قانوني وسردت الاسباب التي دونت على المحضر اهمها: 
- عدم قانونية التوقيف في الملف الاماراتي بسبب وجود بلاغ نائب عام اماراتي وليس مذكرة توقيف او حكم 
- ⁠عدم وجود اتفاقية تبادل بين لبنان والامارات 
- ⁠عدم ارتكابه جرم في الامارات او لبنان بل هو مارس حقه في حرية إبداء الرأي والتعبير المكفولة في المواثيق الدولية والدستور اللبناني 
ان الاستاذ عبد الرحمن القرضاوي يلاحق اليوم بسبب معارضته للظلم وآرائه الرافضة للاستبداد وهو الكاتب والاديب وقد نصت 
- ⁠المادة 41 من اتفاقية الرياض للتعاون القضائي:
   - تنص على استثناء الجرائم ذات الطابع السياسي من التعاون القضائي بين الدول العربية.
   - توضح الحالات التي لا يجوز فيها التسليم، مثل:
     - إذا كانت الجريمة لها صبغة سياسية.
     - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم.
- المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:
   - تنص على حق الأفراد في البحث عن اللجوء في دول أخرى.
   - تؤكد على عدم تسليم الأشخاص إلى دول قد يتعرضون فيها للاضطهاد.

- المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب:
   - تحظر تسليم أي شخص إلى دولة يُحتمل أن يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية.
- المادة 34 من قانون العقوبات اللبناني التي تمنع من تسليم معارضين للبلد طالب الاسترداد في حال وجود خوف من تعرضه لخطر او تعذيب.
وقد تقدمت بمذكرة خطية لمدعي عام التميبز تفصل كل ماذكر أعلاه ضمت لملف الدعوى

أما فيما يخص الملف المصري، فإنه لم يتم فتح أي تحقيق بشأنه حتى الآن. وبالتالي، لا يوجد ما يؤكد صدور أي قرار رسمي في هذا الشأن حتى اللحظة.
إن مانشر على الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ان مدعي عام التمييز قد سلم مجلس الوزراء قراره في ملف الامارات يثير الريبة والخوف من تسارع الملف بصورة جنونية قبل ابلاغنا به في حال ثبتت صحته ونطالبه بحقنا في الاطلاع عليه قبل تسليمه للوزارة المختصة